(٢) وحكي إجماعًا، وقال الوزير: اتفقوا على أنه يقتل العبد بالحر، والعبد بالعبد، وأنه يجري القصاص بين العبيد، بعضهم على بعض، إلا ما يروى عن أبي حنيفة، وقال ابن المنذر: إلا ما روي عن علي والحسن، وهو شاذ، لعموم {النفس بالنفس} . (٣) لعموم قوله تعالى: {وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ} . (٤) وهو الوضيع، وكذا العالم بالجاهل، فلا أثر لتفاوت الصفات، ولا الفضائل إجماعا، بخلاف ما كان عليه أهل الجاهلية، من المفاضلة، وعدم المساواة. (٥) وهو قول عامة أهل العلم، حكاه الموفق وغيره. (٦) بلا نزاع، لأنها دونه، ويقتل كل واحد منهما بالخنثى، ويقتل الخنثى بكل واحد منهما، لعموم الآية. (٧) وقوله تعالى: {الْحُرُّ بِالْحُرِّ} مع عموم سائر النصوص، وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل يهوديا رض رأس جارية من الأنصار، وفي السنن من حديث عمرو بن حزم أنه صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن «أن الرجل يقتل بالمرأة، ولأنهما شخصان، يحد كل واحد منهما بقذف صاحبه» ، فقتل كل واحد منهما بالآخر، كالرجلين، ولا يجب مع القصاص شيء، بدليل أن الجماعة يقتلون بالواحد، والمكلف وغيره سواء، كالإرث وغيره.