(٢) ورواه البيهقي وغيره، ولأحمد أيضا: عن عمرو بن شعيب، عن أبيه عن جده أن أبا بكر وعمر، كانا لا يقتلان الحر بالعبد. (٣) ورواه البيهقي، وأخرج هو وابن عدي عن عمر مرفوعا «لا يقاد مالك بمملوك» وفيهما ضعف، وإن كان فيهما مقال، فهو قول جمهور العلماء، استنادا لأصول شرعية، وتأولوا ما روي عن الحسن عن سمرة، «من قتل عبده قتلناه» بالأحاديث القاضية بأنه لا يقتل حر بعبد فإنها قد رويت من طرق متعددة يقوي بعضها بعضا، وبمفهوم قوله تعالى: {الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ} ، وبالإجماع على أنه لا يقتص من الحر بأطراف العبد، فكذا النفس، ولأنه إنما تجب فيه قيمته لو قتل خطأ، وهو منقوص بالرق، فلا يقتل به، وللبيهقي، وإن قتله عمدا وعليه العقل. (٤) ولا يقتل مبعض بأقل منه حرية، لأن القاتل فضل المقتول بالحرية على المبعض المنقوص بما فيه من الرق. (٥) ففضله بالملك، أشبه الحر، ويقتل مكاتب بقن غيره.