للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويحط قسطه في مرابحة (١) وينقصه في مواضعة (٢) ولا خيار للمشتري (٣) ولا تقبل دعوى بائع غلطا في رأس المال بلا بينة (٤) (وإن اشترى) السلعة (بثمن مؤجل (٥) أو) اشترى (ممن لا تقبل شهادته له) كأبيه، وابنه وزوجته (٦) .


(١) أي يحط قسط الزائد في مرابحة، لأنه تابع له، كما لو باعه شاة بثمانية، فظهر أنها بستة، سقط اثنان وقسطه من الربح، وهو الربع.
(٢) أي وينقص الزائد في مواضعه تبعا له، كما لو باعه عشرة آصع بعشرة مثلا، فظهر أنها بثمانية، سقط اثنان، مع بقاء الوضيعة على ما هي عليه.
(٣) لأن الثمن إذا بان أقل مما أخبر به، وسقط عنه الزائد، فقد زيد خيرا، فلم يكن له خيار، كما لو وكل من يشتري له معينا بمائة، فاشتراه بتسعين، لم يملك الفسخ.
(٤) أي ولا تقبل دعوى بائع لإحدى الصور الأربع غلطا، نسيانا كان أو سهوا، في إخبار برأس المال، بلا بينة تشهد بما ادعاه، كما لو قال: اشتريته بعشرين، ثم قال: غلطت، بل بثلاثين؛ لأنه أقر بالثمن، وتعلق به حق الغير، ولو كان مؤتمنا، لأنه مدع الغلط على غيره، أشبه المضارب إذا أقر بالربح، ثم ادعى الغلط، لم تقبل إلا ببينة، وعنه: يقبل معروف بالصدق، استظهره في التنقيح، ولا سيما مع القرائن.
(٥) أي ولم يبين ذلك للمشتري في تخبيره بالثمن، فلمشتر الخيار، وإن اشتراه بدنانير، وأخبر بدراهم، أو بالعكس، أو بعرض وأخبر بثمن، أو بالعكس فلمشتر الخيار.
(٦) أي وكتم ذلك عن المشتري في تخبيره بالثمن، فلمشتر الخيار، لأنه متهم في حقهم، لكونه يحابيهم، ويسمح لهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>