للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(أو) اشترى شيئا (بأكثر من ثمنه حيلة) (١) أو محاباة (٢) أو لرغبة تخصه (٣) أو موسم فات (٤) (أو باع بعض الصفقة بقسطها من الثمن) الذي اشتراها به (٥) .


(١) ليربح، كأن يشتريها من إنسان بأكثر من ثمنها صورة، ليخبر بذلك، أو ليبيعه تولية، أو شركة، أو مرابحة، أو موضعة، أو كتم البائع عن المشتري فله الخيار، وهو حرام، كتدليس العيب، فإن لم يكن حيلة جاز.
(٢) كأن يشتريه من صديقه، أو من نحو غلامه الحر، لم يجز بيعه مرابحة حتى يبين أمره، لأنه يتهم في حقه، ولمشتر الخيار، وإن لم يحاب في ذلك جاز.
(٣) كأن يشتري دارا بجواره، أو أمة لرضاع ولده، ولم يبين ذلك للمشتري في تخبيره، فله الخيار، لأنه قد يزيد في ثمنها لحاجة، فيبين للمشتري الحال.
(٤) كأن يشتري سلعة لأجل الموسم، ولم يحصل، وكتم ذلك عن المشتري، وكذا إن تغيرت السلعة بنقص، بمرض أو غيره، وكتمه عن المشتري فله الخيار، كالتدليس، فهذه الصور حرام، لما فيها من الكذب، والغش، وإن غلت أخبر بثمنها الذي اشتراها به، لا بقيمتها الآن، وإن اشترى نصف سلعة بعشرة، وآخر بعشرين، ثم باعها مساومة، بثمن واحد، فهو بينهما نصفين، قال الموفق: لا نعلم فيه خلافا، وإن باعها مرابحة، أو مواضعة، أو تولية فكذلك نص عليه.
(٥) أي باع بعض المبيع بقسطه من الثمن، وليس المبيع بعضه من المتماثلات المتساويات، كزيت ونحوه، من كل مكيل أو موزون متساوي الأجزاء، كالثياب ونحوها.

<<  <  ج: ص:  >  >>