للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(ولم يبين ذلك) للمشتري (في تخبيره بالثمن، فلمشتر الخيار بين الإمساك والرد) كالتدليس (١) والمذهب فيما إذا بان الثمن مؤجلا أنه يؤجل على المشتري ولا خيار، لزوال الضرر، كما في الإقناع، والمنتهى (٢) (وما يزاد في ثمن (٣) أو يحط منه) أي من الثمن (٤) (في مدة خيار) مجلس أو شرط (٥) (أو يؤخذ أرشا لعيب (٦))


(١) أي إذا كتم ما ذكر ونحوه عن المشتري فله الخيار، كما أن له الخيار إذا دلس البائع العيب على المشتري وتقدم.
(٢) فإنهما صرحا أن المذهب إذا بان مؤجلا، وقد كتمه بائع في تخييره بالثمن، ثم علم مشتر، أخذ به مؤجلا، ولا خيار له، وإن لم يعلم مشتر إلا بعد مضي الأجل فكالحال.
(٣) يعني في زمن الخيارين، كأن يشتري زيد من عمرو دارا بمائة، فيخشى أن يفسخ، فيقول: ولك زيادة عشرة، فلا يلزم زيدا أن يقول: اشتريتها بمائة، وزدت عشرة؛ بل يقول: بمائة وعشرة.
(٤) يعني يوضع من الثمن زمن الخيارين، كأن يخشى الفسخ فيقول: وعنك عشرة، فيقول: علي بتسعين، ولا يلزمه أن يقول: كانت بمائة ووضعت عشرة.
(٥) أي لحق ذلك الفعل بالعقد، فوجب إلحاقه برأس المال، والإخبار به.
(٦) أخبر به على وجهه، ولو كان في مدة الخيارين، فيخبر أنه اشتراه بكذا وأخذ أرشه بكذا، ولا يحط ثمنه من أرشه، ويخبر بالباقي.

<<  <  ج: ص:  >  >>