للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فلو ارتضع طفل وطفلة من بهيمة (١) أو رجل أو خنثى مشكل (٢) أو ممن لم تحمل لم يصيرا أخوين (٣) (فمتى أرضعت امرأة طفلا) دون الحولين (٤) (صار) المرتضع (ولدها في) تحريم (النكاح (٥) و) إباحة (النظر والخلوة و) في (المحرمية) (٦) دون وجوب النفقة والعقل والولاية وغيرها (٧) .


(١) لم يصيرا أخوين في قول عامة أهل العلم، وقال الوزير: اتفقوا على أن تحريم الرضاع مقصور على الآدميات، ولو أن طفلين ارتضعا من لبن بهيمة، لم يثبت بينهما أخوة الرضاع.
(٢) أي فلو ارتضع طفل وطفلة من رجل لم يصيرا أخوين؛ قال الوزير: اتفقوا على أنه لو در لرجل لبن، فارتضع منه، لم يثبت بذلك التحريم، والخنثى المشكل لا يثبت كونه امرأة، فلا يثبت التحريم مع الشك.
(٣) نص عليه، وعنه: يحرم ذكره ابن أبي موسى، وهو قول ابن حامد، وجمهور الأئمة وتقدم.
(٤) فلو ارتضع بعدهما، ولو قبل فطامه، لم يثبت التحريم، لأن شرط التحريم كونه في الحولين.
(٥) لقوله: {وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاتِي أَرْضَعْنَكُمْ} وللأخبار.
(٦) لأن ذلك فرع عن التحريم بسبب مباح.
(٧) كالإرث والعتق، وولاية النكاح والمال، لأن النسب أقوى من الرضاع، فلا يساويه إلا فيما ورد النص فيه، وهو التحريم وما يتفرع عليه من المحرمية والخلوة.

<<  <  ج: ص:  >  >>