للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولا ولاية لأَخ من أُم، ولا خال، ونحوه من ذوي الأَرحام (١) (فإِن عضل) الولي (الأَقرب) (٢) بأَن منعها كفؤا رضيته ورغب بما صح مهرا (٣) ويفسق به إِن تكرر (٤) (أَو لم يكن) الأَقرب (أَهلا) لكونه طفلا (٥) أَو كافرا، أَو فاسقا، أَو عبدا (٦) .


(١) كعم الأم وأبيها ونحوهم، وهو مذهب الشافعي، لقول علي: إذا بلغ النساء نص الحقائق، أي أدركن، فالعصبة أولي، ولا تزول ولاية بالإغماء، ولا بالعمى، ولا بالسفه، وإن جن أحيانا أو أغمى عليه أو أحرم انتظر زوال ذلك، ولا ينعزل الولي بطريان ذلك.
(٢) زوج الأبعد، قال الوزير وغيره: اتفقوا على أنه ليس للولي أن يعضل وليته، إذا دعت إلى كفء، وبصداق مثلها.
(٣) أي ورغب كل منهما في صاحبه، بما صح مهرا، ولو بدون مهر مثلها.
(٤) أي العضل، بأن خطبها كفو وآخر، وآخر، فمنع، صار ذلك كبيرة يمنع الولاية لأجل الإضرار والفسق، ذكره الشيخ وغيره؛ وقال: من صور العضل المسقط لولايته، إذا امتنع الخطاب لشدة الولي.
(٥) يعنى من لم يبلغ، لأن لفظه صغير، لم يميز، فأطلقه على مطلق الصغير.
(٦) ولو مبعضا، لأن الولاية لا تثبت لطفل، ولا عبد، ولا كافر على مسلمة، فعند ذلك يكون وجودهم كعدمهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>