للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومن لم يمر بميقات، أَحرم إذا علم أَنه حاذى أَقربها منه (١) . لقول عمر: انظروا إلى حذوها من طريقكم. رواه البخاري (٢) ويسن أَن يحتاط (٣) فإن لم يحاذ ميقاتًا أَحرم عن مكة بمرحلتين (٤) (وعمرته) أي عمرة من كان بمكة، يحرم لها (من الحل) (٥) .


(١) أي ومن كان طريقه بين ميقاتين مثلاً، أحرم إذاغلب على ظنه أنه حاذى أقربهما منه، بحيث أنه إذا حاذى أحدهما، يبقى بينه وبينه يوم، وإذا حاذى الآخر يبقى بينه وبينه يومان، وهو عند محاذاة أحدهما غير محاذ للآخر، فيحرم إذا حاذى الأقرب إليه، ولو كان الآخر أبعد.
(٢) ولفظه: فانظروا حذوها من طريقكم.
(٣) مع جهل المحاذاة، فيحرم من حذو الأبعد، لأن هذا من باب التقدير، ليخرج من العهدة، وكذا من أول كل ميقات، وهو الطرف الأبعد عن مكة، ويتعين الاحتياط عند المحاذاة، إذا لم يظهر له، والاحتياط: أن يجعل المعدوم كالموجود، والموهوم كالمحقق، وإن أحرم من الطرف الأقرب جاز، لإحرامه من الميقات، وصدق الاسم عليه، والعبرة بالبقعة.
(٤) لأنه لا ميقات دونهما، والمرحلتان ثلاثون ميلاً.
(٥) ومن التنعيم أفضل، وهو أدناه.

<<  <  ج: ص:  >  >>