(٢) أو أخت أمته، أو عمتها، أو خالتها ونحوهن. (٣) وكذا أمة له. (٤) أي بشبهة أو زنا، وهذه من أربع المسائل التي تجب العدة فيها على الرجل، فلا يجوز له أن يزيد على ثلاث، غير الموطوءة بشبهة أو زنا بعقد أو وطء، لو كان له أربع زوجات، ولا يحل نكاح موطوءة بشبهة في عدتها بلا نزاع، إلا من واطئ لها بشبهة، لا إن لزمتها عدة من غيره، وعنه: تباح مطلقا. أي لمن هي في عدته، ذكرها الشيخ، واختارها هو والموفق، وصححها في النظم، فيكون هذا هو المذهب، وقاله في الإنصاف وغيره. (٥) كامرأة وعمتها، أو خالتها، أو بنت إحداهما، أو بنت أختها، ونحو ذلك مما تقدم. (٦) مثاله لو قال له شخص له أختان، أو ابنتان: زوجتكهما، فيقول: قبلت. لم يصح. (٧) أي تزوجهما في عقدين في وقت واحد معا، بطل العقدان، بمعنى أنهما لم ينعقدا، كما لو زوج كل واحدة من امرأة، ونحو عمتها وليهما، فقبلهما معا، لم يصح.