للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أَو نحوهن، لعدم المانع (١) ومن وطئ أُخت زوجته (٢) بشبهة أَو زنا، حرمت عليه زوجته (٣) حتى تنقضى عدة الموطوءة (٤) (فإن تزوجهما) أي تزوج الأُختين ونحوهما (٥) (في عقد) واحد لم يصح (٦) (أَو) تزوجهما في (عقدين معا بطلا) (٧) .


(١) أي نحو أخت معتدته، أو بنتها، أو خالتها، كبناتهن؛ وكمن لو كانت رجلا لم يصح له أن يتزوج بها، لعدم المانع من النكاح بفراغ العدة.
(٢) أو أخت أمته، أو عمتها، أو خالتها ونحوهن.
(٣) وكذا أمة له.
(٤) أي بشبهة أو زنا، وهذه من أربع المسائل التي تجب العدة فيها على الرجل، فلا يجوز له أن يزيد على ثلاث، غير الموطوءة بشبهة أو زنا بعقد أو وطء، لو كان له أربع زوجات، ولا يحل نكاح موطوءة بشبهة في عدتها بلا نزاع، إلا من واطئ لها بشبهة، لا إن لزمتها عدة من غيره، وعنه: تباح مطلقا. أي لمن هي في عدته، ذكرها الشيخ، واختارها هو والموفق، وصححها في النظم، فيكون هذا هو المذهب، وقاله في الإنصاف وغيره.
(٥) كامرأة وعمتها، أو خالتها، أو بنت إحداهما، أو بنت أختها، ونحو ذلك مما تقدم.
(٦) مثاله لو قال له شخص له أختان، أو ابنتان: زوجتكهما، فيقول: قبلت. لم يصح.
(٧) أي تزوجهما في عقدين في وقت واحد معا، بطل العقدان، بمعنى أنهما لم ينعقدا، كما لو زوج كل واحدة من امرأة، ونحو عمتها وليهما، فقبلهما معا، لم يصح.

<<  <  ج: ص:  >  >>