للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثم مات) (١) . المطلق (قبل قرعة (٢) اعتد كل منهن) أي من نسائه (سوى حامل الأطول منهما) أي من عدة طلاق ووفاة (٣) لأن كل واحدة منهن يحتمل أن تكون المخرجة بقرعة (٤) والحامل، عدتها وضع الحمل، كما سبق (٥) وإن ارتابت متوفى عنها، زمن عدتها أو بعدهن بأمارة حمل كحركة، أو رفع حيض (٦) لم يصح نكاحها حتى تزول الريبة (٧) (الثالثة) من المعتدات (الحائل ذات الأقراء وهي) جمع قرء بمعنى (الحيض) (٨) .


(١) كإحداهن طالق أو فاطمة، وله غيرها، ثم نسي هل هي فاطمة، أو زينب أو دعد.
(٢) بين نسائه، المبهم تعيينها، أو المعينة المنسية.
(٣) كما إذا كانت عادة حيضها، بعد كل شهرين مرة، فتعتد عدة طلاق؛ هذا إذا كان الطلاق بائنا، وإن كان رجعيا، اعتدت كل واحدة عدة وفاة.
(٤) ولأن كل واحد منهن، يحتمل أنها المطلقة، وأنها المتوفى عنها، فلا تخرج عن العهدة بيقين، إلا بالقرعة، وابتداء القرء من حين طلق، وابتداء عدة الوفاة من حين مات.
(٥) في حكم عدة المتوفى عنها موضحا.
(٦) وكانتفاخ بطن، ونزول اللبن في ثديها، وغير ذلك.
(٧) بانقطاع الحركة، أو زوال الانتفاخ، أو عود الحيض، أو مضي زمن لا يمكن أن تكون فيه حاملا، للشك في انقضاء عدتها، وتغليبا لجانب الحظر، وزوال الريبة، ولا يعتبر وجود الحيض في عدة الوفاة، في قول عامة الفقهاء.
(٨) أي والأقراء: هي الحيض.

<<  <  ج: ص:  >  >>