للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فصل (١)

القسم الثاني صلح على إنكار (٢) وقد ذكره بقوله (ومن ادعي عليه بعين أو دين فسكت (٣) أو أنكر وهو يجهله) أي يجهل ما ادعي به عليه (٤) (ثم صالح) عنه (بمال) حال أو مؤجل (صح) الصلح (٥) لعموم قوله عليه السلام «الصلح جائز بين المسلمين، إلا صلحًا حرم حلالاً، أو أحل حرامًا» رواه أبو داود، والترمذي وقال: حسن صحيح. وصححه الحاكم (٦) .


(١) أي في بيان القسم الثاني من قسمي الصلح على مال، وما يتعلق به.
(٢) وهو صحيح عند جمهور العلماء، أبي حنيفة، ومالك، وأحمد، وغيرهم، على ما يأتي تفصيله.
(٣) وهو يجهل المدعى عليه به، ثم يصالحه على مال، فيصح الصلح.
(٤) فإن كان يعلمه وإنما ينكر لغرض، وجب عليه تسليم ما صولح به عليه كما يأتي.
(٥) في قول أكثر أهل العلم، ولو كان غير معين.
(٦) وأخرجه من حديث أنس وعائشة، وأحمد من حديث سليمان بن بلال، وكتب به عمر إلى أبي موسى، فصلح للاحتجاج به، وقال ابن القيم: قول من منع الصلح على الإنكار: إنه يتضمن المعاوضة عما لا تصح المعاوضة عليه، فجوابه أنه افتداء لنفسه من الدعوى واليمين، وتكليف إقامة البينة، وليس هذا مخالفًا لقواعد الشرع، بل حكمة الشرع، وأصوله، وقواعده، ومصالح المكلفين، تقتضي ذلك. اهـ. ولأن المدعي ملجأ إلى التأخير بتأخير حقه فصح له الصلح، حيث أنه يأخذه عوضًا عن حقه الذي يعتقد ثبوته، والمدعى عليه يعتقد أن لا حق عليه، وإنما يدفع ما يدفعه افتداء، كما يأتي، والشرع لا يمنع من ذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>