للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باب اليمين في الدعاوي

أو بيان ما يستحلف فيه، وما لا يستحلف فيه (١) وهي تقطع الخصومة حالا (٢) ولا تسقط حقا (٣) و (لا يستحلف) منكر (في العبادات) (٤) كدعوى دفع زكاة، وكفارة ونذر (٥) (ولا في حدود الله) تعالى، لأنه يستحب سترها (٦) والتعريض للمقر بها، ليرجع عن إقراره (٧) .


(١) وصفة اليمين، وما يتعلق بذلك، واليمين مشروعة، في حق المنكر للردع والزجر، في كل حق لآدمي في الجملة، لقوله: «واليمين على من أنكر» .
(٢) أي: عند التنازع.
(٣) أي تسمع البينة بعدها، وإن رجع حالف وأدى ما عليه، قبل منه، وحل لمدع أخذه.
(٤) لأنه حق لله تعالى أشبه الحد.
(٥) فإذا قال: دفعت زكاتي أو كفارتي، أو نذري لم يلزمه يمين.
(٦) أي ولا يستحلف منكر لحد من حدود الله تعالى، قال الموفق: لا نعلم فيه خلافا، كحد زنا أو سرقة، أو شرب أو محاربة، لأنه يستحب سترها، ولأنه لو أقر بها ثم رجع قبل منه، وخلى سبيله بلا يمين، فلأن لا يستحلف مع عدم الإقرار أولى.
(٧) أي ويستحب التعريض للمقر بالحدود، ليرجع عن إقراره، لقوله عليه الصلاة والسلام لماعز: «لعلك قبلت أو غمزت أو نظرت؟» .

<<  <  ج: ص:  >  >>