(٢) إلا ما استثنى مما يأتي وغيره. (٣) أي المنكر، وتقدم: أنها لما كانت في جانب المدعى عليه، حيث لم يترجح المدعي بشيء، غير الدعوى، فيكون جانب المدعى عليه أولى باليمين لقوته بأصل براءة الذمة. (٤) وبقائها، لاعتبار أن نصاب الشهادة فيها اثنان، ولأن النكاح والطلاق مما لا يحل بذله، فلا يستباح بالنكول. (٥) أي وإلا الإيلاء، فلا يستخلف، وقيل: إذا أنكر مول مضي أربعة أشهر فإنه يستحلف وأصل الرق كدعوى رق لقيط، فلا يستحلف إذا أنكر لأنه محكوم بحريته وإسلامه، إذا كان في بلد فيها مسلم، يحتمل كونه منه. (٦) أي وإلا الولاء، فلا يستحلف من ادعى عليه به إذا أنكر، والاستيلاد للأمة فسره القاضي، بأن يدعي استيلاد أمة فتنكره. وقال الشيخ: بل هي المدعية ولاء النسب ممن هو مجهول نسبه، فلا يستحلف إذا أنكر.