للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويكثر من الدعاء والذكر في سعيه (١) قال أبو عبد الله: كان ابن مسعود إذا سعى بين الصفا والمروة قال: «رب اغفر وارحم، واعف عما تعلم، وأنت الأعز الأكرم» (٢) ويشترط له النية وموالاة (٣) وكونه بعد طواف نسك ولو مسنونًا (٤) (وتسن فيه الطهارة) من الحدث، والنجس (٥) (والستارة) أي ستر العورة (٦) .


(١) لقوله صلى الله عليه وسلم «إنما جعل السعي بين الصفا والمروة لإقامة ذكر الله تعالى» .
(٢) وروي أنه كان يقوله بين الميلين، وأبو عبد الله هو الإمام أحمد رحمه الله.
(٣) أي بين أشواطه، اختاره الأكثر، فإن فصل يسيرًا أو أقيمت مكتوبة أو حضرت جنازة صلى وبنى وأما النية فالجمهور أنها شرط، لأنه عبادة قطعًا، فاعتبرت له، صححه غير واحد، وصوبه في تصحيح الفروع والإنصاف.
(٤) كطواف القدوم، لأنه يصدق عليه أنه مسنون، وطواف نسك وتقدم، ولأنه الوارد عنه صلى الله عليه وسلم وحكي فيه الإجماع، لخبر عائشة وغيره، فلا يجوز بدونه، ولا بعد طوف نفل، وإن سعى قبل أن يطوف لم يجزئه السعي إجماعًا.
(٥) كبقية المناسك، في قول أكثر أهل العلم، وفي الإنصاف: سنة بلا نزاع لأنه أكمل، ولا تجب لأنه عبادة لا تتعلق بالبيت، بل كالوقوف بعرفة، فاستحب له الطهارة ولم تجب فيه.
(٦) لأنه إذا لم تشترط له الطهارة مع آكديتها فغيرها أولى.

<<  <  ج: ص:  >  >>