للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(و) يقع (بالخفية ما نواه) من واحدة أو أكثر (١) فإن نوى الطلاق فقط فواحدة (٢) وقول: أنا طالق، أو بائن (٣) أو: كلي، أو اشربي، أو اقعدي (٤) أو بارك الله عليك ونحوه (٥) لغو، ولو نواه طلاقا (٦) .


(١) أي ويقع بالكناية الخفية ما نواه من العدد، في الغضب والرضى، لأن اللفظ لا دلالة له على العدد.
(٢) رجعية، كما لو أتى بصريح الطلاق، إن كانت مدخولا بها، وإلا وقعت واحدة بائنة.
(٣) أي وقوله لزوجته: أنا طالق؛ أو: أنا منك طالق؛ أو: أنا بائن؛ أو أنا منك بائن؛ أو حرام؛ أو بريء. لا يقع الطلاق بإضافته إليه.
(٤) أو قومي، ونحو ذلك مما لا يدل على الطلاق، لا تطلق به.
(٥) كأنتِ مليحة، أو قبيحة.
(٦) لأنه لا يحتمل الطلاق، فلو وقع به لوقع بمجرد النية.

<<  <  ج: ص:  >  >>