للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لأنه خلاف الظاهر من دلالة الحال (١) ويدين فيما بينه وبين الله تعالى (٢) (ويقع مع النية بـ) الكناية (الظاهرة ثلاث، وإن نوى واحدة) (٣) لقول علماء الصحابة، منهم ابن عباس، وأبو هريرة، وعائشة رضي الله عنهم (٤) .


(١) ودلالة الحال كالنية، تغير الأقوال والأفعال، وعنه: يقع بها ما نواه فقط، وقال ابن قندس: الذي يظهر أنه لا بد من النية في حال الغضب، وسؤال الطلاق، وقولهم دلالة الحال تقوم مقام النية في هذا المقام. معناه أن دلالة الحال تدل على النية، وليس مرادهم سقوط النية بالكلية، وفي كلام الزركشي ما يدل على ذلك، وكونه إذا ادعى عدم إرادته دين كما يأتي.
(٢) لاحتمال صدقه، وهذا يدل على اعتبار النية، وعليه فلو كان وقوع الطلاق بها لا يحتاج إلى إرادة الطلاق، لم يصح ذلك، كما صرح به الزركشي وغيره.
(٣) لأنه لفظ يقتضي البينونة في الطلاق، فوقع ثلاثا.
(٤) وعلي، وابن عمر، وزيد بن ثابت، في وقائع مختلفة، وهو قول مالك، وظاهره: لا فرق بين المدخول بها وغيرها، لأنهم لم يفرقوا، وكان أحمد يكره الفتيا في الكنايات الظاهرة، وعنه: يقع بالكناية الظاهرة ما نواه. اختاره جماعة، منهم أبو الخطاب، لما روى الترمذي وغيره وصححه، أن ركانة طلق امرأته ألبتة، فقال صلى الله عليه وسلم «ما أردت إلا واحدة؟» قال: ما أردت إلا واحدة. فردها إليه.
وقال لابنة الجون «ألحقي بأهلك» وهو صلى الله عليه وسلم لا يطلق ثلاثا فإن لم ينو عددا فواحدة وهو مذهب الشافعي وعند أصحاب الرأي إن نوى اثنتين فواحدة، ويقبل منه حكما.

<<  <  ج: ص:  >  >>