للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(إلا حال خصومة (١) أو) حال (غضب (٢) أو) حال (جواب سؤالها) (٣) فيقع الطلاق في هذه الأحوال بالكناية (٤) ولو لم ينوه، للقرينة (٥) (فلو لم يرده) في هذه الأحوال (٦) (أو أراد غيره في هذه الأحوال، لم يقبل) منه (حكما) (٧) .


(١) بينهما فيقع، للقرينة الدالة على مراده الطلاق، هذا المذهب، وعنه: ليس بطلاق. وهو قول أبي حنيفة، والشافعي.
(٢) لقوة الظن أن المراد به الطلاق، وعنه: لا تطلق. وفاقا لمالك، والشافعي.
(٣) أي سؤال الزوجة الطلاق، اكتفاء بدلالة الحال عليه، قال الموفق: والأولى في الألفاظ التي يكثر استعمالها لغير الطلاق، نحو: اخرجي. لا يقع بها طلاق حتى ينويه.
(٤) الظاهرة أو الخفية، لقيامها مقام نية الطلاق.
(٥) وقالوا: لأن دلالة الحال كالنية، وعنه: لا يقع في هذه الأحوال إلا بنية؛ جزم به أبو الفرج وغيره، وهو مذهب الشافعي، وأبي حنيفة.
(٦) أي حال خصومة، أو غضب، أو سؤالها الطلاق.
(٧) قال في الإنصاف: في أصح الروايتين.

<<  <  ج: ص:  >  >>