للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(ونقع البئر) أي ماؤها المستنقع فيها (وماء الأرض يدخلان تبعا) (١) كحبر ناسخ، وخيوط خياط، وكحل كحال، ومرهم طبيب ونحوه (٢) (و) الشرط الثالث (القدرة على التسليم) كالبيع (٣) .


(١) لا أصالة، فلو غار الماء لم تنفسخ، وفي الإقناع: يثبت الفسخ لمستأجر الدار إذا غار ماء بئرها، وذكر ابن عقيل أن هواء البئر وعمقها فيه نوع انتفاع بمرور الدلو فيه، قال ابن القيم: قالوا المعقود عليه الإجراء في الأرض، ونحو ذلك مما يتكلفونه، ويخرجون الماء المقصود بالعقود أن يكون معقودا عليه، واختار الشيخ جواز إجارة ماء قناة مدة، وماء فائض بتركه إياه.
(٢) أي يدخل نقع البئر، وماء الأرض تبعا، كدخول حبر ناسخ وأقلامه في استئجار على نسخ، وكدخول خيوط خياط في استئجار على خياطة، وكحل كحال في استئجار على كحل، ومرهم طبيب في استئجار لمداواة، ونحوه كصبغ صباغ، وقرظ دباغ، ونحو ذلك، ويجوز عند الجمهور استئجار الكتب للنظر فيها.
(٣) لأن الإجارة بيع منافع، أشبهت بيع الأعيان.

<<  <  ج: ص:  >  >>