(٢) لأن مورد عقد الإجارة النفع، والمقصود هنا العين، وهي لا تملك ولا تستحق بإجارة، هذا المذهب، واختار الشيخ جوازه، قام هو به أو ربه، ولو جعل الأجرة نفقته، وهو مذهب مالك، فإن قام عليها المستأجر، وعلفها فكاستئجار الشجر، وإن علفها ربها ويأخذ المشتري لبنًا مقدرًا فبيع محض، وإن كان يأخذ اللبن مطلقًا فبيع أيضًا، وليس بغرر، وقال: إلحاقه بالمنافع أولى، ولأن المستوفى بعقد الإجارة على زرع الأرض هو عين من الأعيان، وهو ما يحدثه من الحب بسقيه وعمله، وكذا مستأجر الشياه للبنها، مقصوده ما يحدثه الله من لبنها، بعلفها، والقيام عليها، فلا فرق بينهما، والآفات، والموانع التي تحدث للزرع أكثر من آفات اللبن، ولأن الأصل في العقود والجواز والصحة. وقال: كظئر، ومثلها نفع بئر، وإن نقص عن العادة كان كتغير العادة في المنفعة، يملك المستأجر الفسخ. (٣) يعني في قوله: وتصح الإجارة في الأجير والظئر بطعامهما وكسوتهما لقوله {وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ} استثني هناك وهنا، وذكروا الفرق بينها وبين البهائم، أنه يحصل منها عمل، من وضع الثدي في فم المرتضع ونحوه، وصحح غير واحد وقوع العقد على اللبن، للآية واختاره الشيخ، قال ابن القيم: ليس المعقود عليه إلقام الثدي، أو وضعه في الحجر، أو نحو ذلك، بل إنما هو وسيلة إلى المقصود، لا مقصودا، ولا معقودا عليه، بل ولا قيمة له أصلا، والمقصود إنما هو اللبن، وقواه بعشرة وجوه، قال: وقياس الشاة والبقرة والناقة للانتفاع بلبنها على الظئر، أصح، وأقرب إلى العقل، من قياسها على إجارة الخبز للأكل.