(٢) لم يحنث، لأنه لم يدخلها بجملته، نص عليه فيمن حلف على امرأته: لا تدخل بيت أختها؛ لم تطلق حتى تدخل كلها، ألا ترى أن عوف بن مالك قال: كلّي أو بعضي. (٣) ومن حلف لا يفعل شيئًا، ولا نية، ولا سبب، ولا قرينة، ففعل بعضه لم يحنث. (٤) ولأنه صلى الله عليه وسلم كان يخرج رأسه وهو معتكف إلى عائشة، فترجله وهي حائض، والمعتكف ممنوع من الخروج من المسجد. (٥) هذا المذهب، وقدمه الموفق وغيره، وعنه: يحنث إلا أن ينوي بجملته، وحكي عن مالك، واختاره الخرقي، لأن اليمين تقتضي المنع من تخلف فعل المحلوف عليه، فاقتضت المنع من فعل شيء منه، فمن أدخل بعضه لم يكن تاركًا لما حلف عليه، فكان مخالفًا، كالنهي عن الدخول، والخلاف إنما هو في اليمين المطلقة، فأما إن نوى الجملة أو البعض، فيمينه على ما نوى، وكذا إن اقترنت به قرينة تقتضي أحد الأمرين، تعلقت يمينه به.