للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(أو) حلف (لا يلبس ثوبا من غزلها، فلبس ثوبا فيه منه) أي من غزلها لم يحنث، لأنه لم يلبس ثوبا كله من غزلها (١) (أو) حلف (لا يشرب ماء هذا الإناء، فشرب بعضه لم يحنث) لأنه لم يشرب ماءه، وإنما شرب بعضه (٢) بخلاف ما لو حلف لا يشرب ماء هذا النهر، فشرب بعضه فإنه يحنث (٣) لأن شرب جميعه ممتنع، فلا تنصرف إليه يمينه (٤) وكذا لو حلف لا يأْكل الخبز، أو لا يشرب الماء، فيحنث ببعضه (٥) (وإن فعل المحلوف عليه) مكرها (٦) .


(١) بخلاف ما لو حلف لا يلبس من غزلها، فلبس ثوبًا فيه منه، حنث، لأنه من غزلها.
(٢) وقال الموفق في نحوها: يخرج على الروايتين أنه يحنث، إلا أن ينوي جميعه.
(٣) قال الموفق: وجها واحدا.
(٤) فحنث بشرب البعض.
(٥) أي بأكل أو شرب البعض، وكذا نحوه مما علق على اسم جنس، أو على اسم جمع، وغالب هذا الفصل بني على قاعدة أصولية، وهي أن من حلف بالطلاق ليفعلن شيئًا، لم يبر حتى يفعل جميعه، قال الشيخ: ولو طلق لا شاركت فلانا ففسخا الشركة، وبقيت بينهما ديون مشتركة، أو أعيان مشتركة، انحلت يمينه بانفساخ عقد الشركة.
(٦) لم يحنث، لعدم إضافة الفعل إليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>