للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أو مجنونا، أو مغمى عليه، أو نائمًا لم يحنث مطلقًا (١) . و (ناسيا، أو جاهلا، حنث في طلاق وعتاق فقط) (٢) لأنهما حق آدمي، فاستوى فيهما العمد، والنسيان، والخطأ كالإتلاف (٣) بخلاف اليمين بالله سبحانه وتعالى (٤) .


(١) أي لم يحنث في طلاق، وعتاق، ويمين بالله، كما هو مفهوم من قيد لاحق، وذلك لكونه مغطى على عقله في هذه الأحوال.
(٢) أي وإن فعل المحلوف عليه ناسيا، أو جاهلاً وجود الحنث بفعله، أو ناسيًا أو جاهلاً أنه الفعل المحلوف عليه، كمن حلف لا يدخل دار زيد، ثم دخلها ناسيا، أو جاهلاً أنها داره، حنث في طلاق وعتاق فقط، لوجود شرطهما، وإن لم يقصده.
(٣) أي كما يستوي في الإتلاف العمد، والنسيان، والخطأ، هذا المذهب، وعليه أكثر الأصحاب، وعنه: لا يحنث في الجميع، بل يمينه باقية، واختاره الشيخ وغيره، واستظهره في الفروع، وصوبه في الإنصاف، لقوله تعالى {وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ} وقوله صلى الله عليه وسلم «عفي لأمتي الخطأ والنسيان» وفي لفظ «إن الله تجاوز لأمتي عن الخطأ، والنسيان، وما استكرهوا عليه» .
قال الشيخ: ويدخل في هذا من فعله متأولاً، إما تقليدًا لمن أفتاه، أو مقلدًا لعالم ميت مصيبًا كان أو مخطئًا، ويدخل في هذا إذا خالع، وفعل المحلوف عليه معتقدًا أن الفعل بعد الخلع لم تتناوله يمينه، أو فعل المحلوف معتقدًا زوال النكاح، ولم يكن كذلك.
(٤) فلا يحنث فيها مع الجهل والنسيان، لأن الكفارة تجب لدفع الإثم، ولا إثم إذا.

<<  <  ج: ص:  >  >>