للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وكذا لو عقدها يظن صدق نفسه (١) فبان خلاف ظنه، يحنث في طلاق وعتاق، دون يمين بالله تعالى (٢) (وإن فعل بعضه) أي بعض ما حلف لا يفعله (لم يحنث إلا أن ينويه) أو تدل عليه قرينة (٣) كما تقدم فيمن حلف لا يشرب ماء هذا النهر (٤) (وإن حلف) بطلاق أو غيره (ليفعلنه) أي شيئا عينه (لم يبرأْ إلا بفعله كله) (٥) فمن حلف ليأْكلن هذا الرغيف، لم يبرأْ حتى يأْكله كله (٦) .


(١) كما لو حلف: ما فعلت كذا. ظانًا أنه لم يفعله.
(٢) هذا المذهب عند الأكثر، وعنه: لا يحنث. واستظهره في الفروع، وصوبه في الإنصاف، وقال الشيخ: رواتها بقدر رواة التفريق، وهو أظهر قولي الشافعي، وقال الشيخ: لو حلف على شيء يعتقده كما حلف عليه، فتبين بخلافه، فهذه المسألة أولى بعدم الحنث، من مسألة المحلوف عليه ناسيًا أو جاهلاً، وقد ظن طائفة من الفقهاء أنه إذا حلف بالطلاق يحنث قولا واحدًا، وهذا خطأ بل الخلاف في مذهب أحمد.
(٣) أي فإنه يحنث.
(٤) فشرب بعضه، فإنه يحنث لما علله به.
(٥) قال الموفق: لا يختلف المذهب في ذلك، ولا نعلم بين أهل العلم فيه خلافًا. اهـ. لأن ذلك حقيقة اللفظ، ولأن مطلوبه تحصيل الفعل، وهو كالأمر، ولو أمره الله بشيء لم يخرج من العهدة إلا بفعل جميعه، فكذا هنا.
(٦) أو حلف ليدخلن الدار، لم يبرأ إلا بدخول جملته فيها.

<<  <  ج: ص:  >  >>