للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لأن اليمين تناولت فعل الجميع، فلم يبرأ إلا بفعله (١) وإن تركه مكرها، أو ناسيا لم يحنث (٢) ومن يمتنع بيمينه، كزوجة وقرابة، إذا قصد منعه كنفسه (٣) ومن حلف: لا يأْكل طعاما طبخه زيد؛ فأَكل طعاما طبخه زيد وغيره حنث (٤) .


(١) ولأن اليمين في فعل شيء، إخبار بفعله في المستقبل، مؤكد بالقسم، والخبر بفعل شيء يقتضي فعله كله.
(٢) لعدم إضافة الفعل إليه، وعفو الشارع عن الناسي، وصوبه في تصحيح الفروع، وقطع به في التنقيح، والمنتهى.
(٣) أي في الجهل، والنسيان، والإكراه، فمن حلف على زوجته أو نحوها لا تدخل دارا، فدخلتها مكرهة، لم يحنث مطلقا، وإن دخلتها جاهلة، أو ناسية، فلا يحنث في غير طلاق وعتاق، وإن حلف على غيره ليفعلن كذا، أو لا يفعلنه، فخالف حنث الحالف، وقال الشيخ: لا يحنث إن قصد إكرامه، لا إلزامه به، أي بالمحلوف عليه، لأن الإكرام قد حصل.
وقال: من حلف على ابن أخت زوجته أن لا يعمل عند إنسان لكونه يظلمه، ثم بلغ الصبي، فأجر نفسه لذلك الرجل، لم يحنث الحالف. اهـ. وإن لم يقصد منعه، بأن قال: إن قدمت بلد كذا فهي طالق، ولم يقصد منعها، فهو تعليق محض، يقع بقدومها كيف كان، كمن لا يمتنع بيمينه.
(٤) لأن شركة غيره معه لا تمنع نسبته وإضافته إليه، لأنها تكون لأدنى ملابسة، إلا أن تكون له نية، والفرق أن لبس الثوب من غزلها ربما يتميز، والطبخ لا يتميز.

<<  <  ج: ص:  >  >>