للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فصل (١)

(ويصح الظهار معجلا) أي منجزا، كأنت علي كظهر أمي (٢) (و) يصح الظهار أيضا (معلقا بشرط) كإن قمت فأنت علي كظهر أمي (٣) (فإذا وجد) الشرط (صار مظاهرا) لوجود المعلق عليه (٤) (و) يصح الظهار (مطلقا) أي غير مؤقت، كما تقدم (٥) (و) يصح (مؤقتا) كأنت علي كظهر أمي شهر رمضان (٦) (فإن وطئ فيه كفر) لظهاره (٧) .


(١) في حكم تعجيل الظهار، وتعليقه، وتوقيته، وكفارته، وحظر الوطء قبل التكفير، وغير ذلك.
(٢) كما سبق مفصلا.
(٣) أو إن شاء زيد، أو إن دخلت الدار، فأنت علي كظهر أمي.
(٤) من قيام ونحوه، مما علق الظهار عليه.
(٥) من قوله: إن قال أنت علي كظهر أمي؛ ولا يقال: هذا تكرار مع قوله معجلا، لأن مراده: أن يقابل كل بما بعده؛ فالمعجل يقابله المعلق، والمطلق يقابله المؤقت، ولا يضر ذلك، ولو رجع المعجل إلى المعنى المطلق، فإن اللفظ الواحد، قد يكون له جهتان، تراعى كل واحدة منهما على جهة.
(٦) أو شهرا، أو عشرا، ونحو ذلك، لحديث سلمة بن صخر، وكالإيلاء.
(٧) لأمره صخرا بالكفارة، ولأن منع نفسه منها يمين لها كفارة

<<  <  ج: ص:  >  >>