للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وإن فرغ الوقت زال الظهار) بمضيه (١) (ويحرم) على مظاهر ومظاهر منها (٢) (قبل أن يكفر) لظهاره (وطء (٣) ودواعيه) كالقبلة، والاستمتاع بما دون الفرج (ممن ظاهر منها) (٤) لقوله عليه السلام «فلا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله به» صححه الترمذي (٥) (ولا تثبت الكفارة في الذمة) أي في ذمة المظاهر (إلا بالوطء) اختيارا (٦) .


(١) أي: وإن لم يطأ في الشهر الذي عينه حتى انقضى، زال حكم الظهار، لأن الله إنما أوجب الكفارة، على الذين يعودون لما قالوا، ومن ترك الوطء في الوقت الذي ظاهر فيه، لم يعد لما قال، فلا تجب عليه الكفارة.
(٢) أي ويحرم على زوج مظاهر، وزوجة مظاهر منها، بفتح الهاء.
(٣) من ظاهر منها إذا كان التكفير بالعتق، أو الصيام قال الموفق: بلا خلاف لقوله تعالى: {فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا} وأكثر أهل العلم، على أن التكفير بالإطعام مثل ذلك؛ قال الوزير: اتفقوا على أنه لا يجوز المسيس حتى يكفر، وعبارة ابن رشد: يحرم عليه الوطء.
(٤) هذا المذهب، وأحد القولين للشافعي، وقول مالك وأصحاب الرأي.
(٥) وفسر القربان بالوطء، ولأن ما حرم الوطء من القول، حرم دواعيه، كالطلاق، والإحرام، وعن أحمد: لا يحرم، وهو قول أبي حنيفة، وقال ابن رشد: الجمهور لا يحرم ما عدا الوطء، فالله أعلم.
(٦) لا مكرها، فلو وطئ مكرها، لم تجب عليه الكفارة.

<<  <  ج: ص:  >  >>