للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال ابن عباس: ربما رزق منها ولدا فجعل الله فيه خيرًا كثيرًا (١) (ويحرم مطل كل واحد) من الزوجين (بما يلزمه لـ) لمزوج ا (لآخر (٢) والتكره لبذله) أي بذل الواجب، لما تقدم (٣) (وإذا تم العقد لزم تسليم) الزوجة (الحرة التي يوطأُ مثلها) (٤) وهي بنت تسع (٥) ولو كانت نضوة الخلقة (٦)


(١) وفي الصحيح «لا يفرك مؤمن مؤمنة، إن سخط منها خلقا رضي منها آخر» .
(٢) المطل الدفع عن الحق، بوعد، وبابه قتل.
(٣) أي من وجوب المعاشرة بالمعروف، وعدم التكره لبذله، للآيات والأخبار.
(٤) إن طلبه، لأنه بالعقد يستحق الزوج تسليم العوض، كما تستحق تسليم الصداق إن طلبته، ونصه: التي يمكن الاستمتاع بها. واعتبار الحرية، لما يأتي في الأمة.
(٥) لأنه صلى الله عليه وسلم بنى بعائشة وهي ابنة تسع، وليس على التحديد، وإنما ذكروه لأنه الغالب، وفي هذا الوقت لا يمكن تقييدها بالتسع، بل التي يوطأ مثلها.
(٦) أي مهزولة الجسم، لكن إن خافت على نفسها بالإفضاء من عظمه، فلها منعه من جماعها، وعليه النفقة، ولا يثبت له خيار الفسخ.

<<  <  ج: ص:  >  >>