للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فصل (١)

(وإن أصدقها ألفا إن كان أبوها حيا، وألفين إن كان ميتا (٢) وجب مهر المثل) لفساد التسمية، للجهالة إذا كانت حالة الأب غير معلومة (٣) ولأنه ليس لها في موت أبيها غرض صحيح (٤) (و) إن تزوجها (على: إن كانت لي زوجة بألفين (٥) أو لم تكن) لي زوجة (بأَلف، يصح) النكاح (بالمسمى) (٦) لأَن خلو المرأَة من ضرة من أَكبر أغراضها المقصودة لها (٧)


(١) فيما يشترطه الأب وغيره من الصداق، وما يصح منه، وغير ذلك.
(٢) فسد المسمى.
(٣) أي يكون مجهولا إذا كانت حالة الأب غير معلومة، وإلا فالتسمية فاسدة مطلقًا، سواء كانت حياة الأب معلومة أو لا.
(٤) ومفهومه: لو كان لها غرض صحيح، صحت التسمية كالتي بعدها.
(٥) وكذا إن كانت لي سرية.
(٦) نص عليه، وقطع به جماعة، وعنه: لا يصح، قال في المقنع: هي قياس التي قبلها، واختارها الشارح، وصوبه في الإنصاف، وقال: القياس أنهما سواء، وهو الصواب.
(٧) ولذلك تخفف صداقها لتحصيل غرضها، وتغليه عند فواته.

<<  <  ج: ص:  >  >>