للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وكذا إن تزوجها على ألفين إن أَخرجها من بلدها أَو دارها، وأَلف إن لم يخرجها (١) (وإذا أَجل الصداق أَو بعضه) كنصفه أو ثلثه (صح) التأْجيل (٢) (فإن عين أَجلا) أُنيط به (٣) (وإلا) يعينا أَجلا، بل أَطلقا (فمحله الفرقة) البائنة بموت أو غيره، عملا بالعرف والعادة (٤) .


(١) وقال في تصحيح الفروع: الصحيح من المذهب عدم الصحة، ومن قال لسيدته: اعتقيني على أن أتزوجك. فأعتقته لم يلزمه شيء، وإن جمع بين نكاح وبين عتق، صح كل منهما.
(٢) سواء سمي المؤجل في العقد، أو فرض بعده، لأنه عقد معاوضة، فصح كالثمن.
(٣) بخلاف الأجل المجهول، كقدوم زيد.
(٤) لأن اللفظ المطلق يحمل عليها، والعرف والعادة ترك المطالبة به إلى الموت أو البينونة، فيحمل عليه، فيصير حينئذ معلوما بذلك، قال ابن القيم: إذا اتفق الزوجان على تأخير المطالبة وإن لم يسميا أجلا، فلا تستحق المطالبة به إلا بموت أو فرقة، هذا الصحيح، ومنصوص أحمد، اختاره قدماء شيوخ المذهب والقاضي أبو يعلى، والشيخ، وهو ما عليه الصحابة، حكاه الليث إجماعًا عنهم، وهو محض القياس والفقه، فإن المطلق من العقود ينصرف إلى العرف والعادة عند المتعاقدين.
وقال الشيخ: إن كان العرف جاريا بين أهل تلك الأرض أن المطلق يكون مؤجلا فينبغي أن يحمل كلامهم على ما يعرفونه؛ ولو كانوا يفرقون بين لفظ المهر والصداق، فالمهر عندهما ما يعجل، والصداق ما يؤجل، كان حكمهم على مقتضى عرفهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>