للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فصل في تعليقه بالحلف (١)

(إذا قال) لزوجته (إذا حلفت بطلاقك فأَنت طالق ثم قال) لها: (أَنت طالق إن قمت) (٢) أو إن لم تقومي (٣) أو إن هذا القول حق (٤) أو كذب ونحوه (٥) مما فيه حث، أو منع (٦) أو تصديق خبر، أو تكذيبه (٧) .


(١) أي في حكم تعليق الطلاق بالحلف؛ والحلف بالطلاق تعليق في الحقيقة، لأنه ترتيب للطلاق على المحلوف عليه، وذلك حقيقة التعليق، وحقيقة الحلف: القسم، والمعنى المتعارف من الحلف الحث على فعل أو المنع منه، أو تصديق خبر، أو تكذيبه، لا نحو إن شئت فأنت طالق فإنه تمليك، ويأتي اختيار الشيخ: أن العمل بعرف المتكلم.
(٢) طلقت في الحال.
(٣) أي وإذا قال لزوجته: إذا حلفت بطلاقك فأنت طالق؛ ثم قال: أنت طالق إن لم تقومي؛ طلقت في الحال.
(٤) أي أو: أنت طالق إن هذا القول حق.
(٥) أي: كأنت طالق إن هذا القول كذب، ونحو ذلك، كإن لم يكن هذا القول حقًا، أو إن لم يكن هذا القول كذبًا.
(٦) كإن لم أدخل الدار فأنت طالق، أو أنت طالق لأقومن، أو إن قمت فأنت طالق.
(٧) كأنت طالق لقد قمت، أو قام زيد، أو إن هذا القول لصدق، أو أنت طالق إن لم يكن هذا القول كذبا، أو لم يقدم زيد ونحو ذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>