(٢) أي الحلف بالطلاق، لا مطلق الحلف، فإن حقيقة الحلف القسم، والحلف بالطلاق حقيقة تعليق، ليس حلفا حقيقة، وإنما عبر بالحلف لمشاركته القسم في المعنى المشهور، المتعارف كما ذكره من الحث ... إلخ. (٣) أشبه قوله: والله لأفعلن، أو لا أفعل، أو قد قدم زيد، أو لم يقدم، وما لم يوجد فيه هذا المعنى لا يصح تسميته حلفا، وهذا مذهب الشافعي، وفي الإنصاف: والأصح أو تصديق خبر، أو تكذيبه، سوى تعليقه بمشيئتها، أو حيض، أو طهر، تطلق في الحال طلقة في مرة، ومن الأصحاب من لم يستثن غير هذه الثلاثة، ذكره الشيخ في مسمى اليمين، وأنه موجب نصوص أحمد وأصوله. (٤) أو مشيئة غيرها، كحيض، أو طهر، وكنزول المطر، والكسوف، وهبوب الريح، قبل وجوده، ونحو ذلك. (٥) فهو شرط محض، ليس بحلف، لأن حقيقة الحلف القسم. (٦) وأعاده مرة أخرى طلقت واحدة، لأنه حلف بطلاقها. (٧) لأنه كلمها، وقد علق طلاقها بكلامه لها.