(٢) فيصير الاستحقاق أو الحرمان مرتبا على ذلك الوصف، أو لا يعتبر وصفا فيعم. (٣) أو الصلحاء، أو الفقراء، أو المردودة من بناته، أو حرمان من فسق أو استغنى ونحوه. (٤) أي بالمتصفين بتلك الصفة، أو يحرم من فسق ونحوه. (٥) أي أو يطلق الوقف على أولاده، فيعم الفقهاء وغيرهم من أولاده. (٦) فيصير الاستحقاق مرتبًا بطنًا بعد بطن، وليس للبطن الثاني فيه حق ما بقي من البطن الأول مستحق، قال شيخ الإسلام: وإنما يغلط من يغلط في مثل هذه المسألة حيث يظن أن الطبقة الثانية تتلقى من التي قبلها، فإن لم تستحق الأولى شيئًا لم تستحق الثانية، ثم يظنون أن الولد إذا مات قبل الاستحقاق لم يستحق ابنه، وليس كذلك، بل هم يتلقونه من الواقف، حتى لو كانت الطبقة الأولى محجوبة بمانع من الموانع.