للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(ونظر) بأن يقول: الناظر فلان، فإن مات ففلان (١) لأن عمر رضي الله عنه جعل وقفه إلى حفصة، تليه ما عاشت ثم يليه ذو الرأي من أهلها (٢) (وغير ذلك) كشرط أن لا يؤجر، أو قدر مدة الإجارة (٣) أو أن لا ينزل فيه فاسق أو شرير (٤) أو متجوه ونحوه (٥) وإن نزل مستحق تنزيلاً شرعيًا لم يجز صرفه بلا موجب شرعي (٦) .


(١) فيجب العمل بشرطه في نحو ذلك، لأن مصرف الوقف يجب العمل فيه بشرط الواقف، فكذلك النظر، وكذا إن شرط النظر لنفسه، أو للموقوف عليه، أو لغيرهما إما بالتعيين كفلان، أو بالوصف كالأرشد، أو الأعلم، أو الأكبر صح، فمن وجد فيه الشرط ثبت له النظر، ويشترط في الناظر: الإسلام، والتكليف والكفاية في التصرف، والخبرة، والقدرة عليه.
(٢) رواه الإمام أحمد، وتلقاه أهل العلم بالقبول، وجعلوه أصلاً، وقال ابن عمر: صار أول وقف في الإسلام (*) .
(٣) ما لم يخالف نصًّا.
(٤) وقال الشيخ: الجهات الدينية مثل الخوانك والمدارس ونحوها، لا يجوز أن ينزل فيها فاسق، سواء كان فسقه بظلمه الخلق، وتعديه عليهم بقوله أو فعله، أو كان فسقه بتعديه حدود الله، يعني ولو لم يشترطه الواقف.
(٥) أي متخذ جاه، أو متعالٍ على غيره، ونحوه كمبتدع.
(٦) قاله الشيخ تقي الدين. وقال: وعليه أن لا يؤجر حتى يغلب على ظنه # أنه ليس هناك من يزيد، وعليه أن يشهر المكان عند أهل الرغبات فإن حابى به بعض أصدقائه كان ضامنا.
ــ
(*) «تنبيه» سقط هنا ورقة كاملة من الأصل فكتبنا عوضها على طريقة المؤلف.

<<  <  ج: ص:  >  >>