للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والله قد أراحك مني (١) وجرى القلم (٢) ولفظ فراق، وسراح، وما تصرف منهما (٣) غير ما تقدم (٤) (ولا يقع بكناية ولو) كانت (ظاهرة طلاق (٥) إلا بنية مقارنة للفظ) (٦) لأنه موضوع لما يشابهه ويجانسه (٧) فيتعين لذلك، لإرادته له، فإن لم ينو لم يقع (٨) .


(١) قال ابن عقيل، وكذا: فرق الله بيني وبينك في الدنيا والآخرة. وتقدم قول الشيخ، إذا قال: إن أبرأتني فأنت طالق. فقالت: أبرأك الله مما يدعي النساء على الرجال. فظن أنه برئ فطلق، فقال: يبرأ. ونظير ذلك: إن الله قد باعك. أو: قد أقالك؛ ونحو ذلك.
(٢) إذا نواه؛ جرى بطلاقها.
(٣) كفارقتك، وسرحتك، وكفراق، وسراح، ومفارقة، ومسارحة، وأمر الله نبيه أن يخير أزواجه، قالت عائشة: فاخترناه. ولم يعد ذلك طلاقا.
(٤) أي استثناؤه في صريح الطلاق، من أمر، ومضارع، واسم فاعل.
(٥) لقصور رتبة الكناية عن الصريح، ولأنها لفظ يحتمل الطلاق وغيره، فلا يتعين لها بدون النية، وهذا مذهب أبي حنيفة، والشافعي، وقال مالك: يقع بمجردها. فـ"لو" إشارة إلى خلافه.
(٦) أي يشترط: أن تكون النية مقارنة للفظ الكناية، وإن تلفظ بها غير ناوٍ، ثم نوى بعد ذلك، لم يقع، كما لو نوى الطهارة بالغسل بعد فراغه منه.
(٧) أي لأن لفظ الكنايات الظاهرة وكذا الخفية، لما يشابه الطلاق ويجانسه، فأعطي حكمه مع النية.
(٨) لأنه ظاهر في غير الطلاق، فلم ينصرف إليه عند الإطلاق، قال الشيخ:
لا يقع الطلاق بالكناية إلا بنية، مع قرينة إرادة الطلاق، فإذا قرن الكنايات بلفظ يدل على أحكام الكلام، مثل أن يقول: فسخت النكاح، وقطعت الزوجية، ورفعت العلاقة بيني وبين زوجتي. ثم قال: فإنهم مهدوا في كتاب الوقف، أنه إذا قرن بالكناية بعض أحكامه كانت كالصريح. اهـ. وإذا صرف الزوج لفظه إلى ممكن، يتخرج أن يقبل قوله إذا كان عدلا، كما قاله أحمد فيمن أخبر بالثمن إذا ادعى الغلط، وغير ذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>