(٢) أي واعتدي، لأني طلقتك، وقاله صلى الله عليه وسلم لسودة، وكانت واحدة بالنية، ولو كانت غير مدخول بها، لأنها محل للعدة في الجملة. (٣) أي استبرئي رحمك، من استبراء الإماء ويأتي، و"اعتزلي": كوني وحدك في جانب. (٤) إذا نوى الطلاق وقع، فما عني به الطلاق فهو على ما عني به. (٥) بكسر الهمزة، وفتح الحاء، وقيل بالعكس، وسواء كان لها أهل أو لا، وصحح الموفق: أنها واحدة، لقوله لابنة الجون «ألحقي بأهلك» . (٦) إذا نوى به الطلاق. (٧) أي بالطلاق، واختاري، ونحو ذلك، من الألفاظ الموضوعة للطلقة الواحدة، إذا نواه. (٨) هذا المذهب، وقال ابن القيم: الصواب أنه إن نوى وقع الطلاق، وإلا لم يقع، لأنه إن أراد: شرع طلاقه وأباحه، لم يقع، وإن أراد: وقع عليك الطلاق وشاءه، فيكون طلاقا، وإذا احتمل الأمرين لم يقع إلا بالنية.