(٢) أي تأخيره أداء الدين من وقت إلى آخر، لغير عذر، مع الطلب، والجمهور أنه يوجب الفسق، والمطل التسويف والتأخير، والمراد هنا تأخير ما استحق أداؤه. (٣) أي إذا جعل أحدكم تابعًا للغير بطلب الحق، على "مليء" بالهمز وقيل كغني لفظا ومعنى "فليتبع" بالتخفيف، ولابن ماجه من حديث ابن عمر «وإذا أحلت على مليء فاتبعه» . (٤) أي ليقبل الحوالة، وهذه الرواية مفسرة لما قبلها، والحديث دليل على أن من أحيل بحقه على مليء أن يحتال، وأوجبه أحمد وأهل الظاهر، لظاهر النص، والجمهور على الاستحباب. (٥) قاله الإمام أحمد رحمه الله، وجزم به جمهور الأصحاب، فمتى أحيل على من هذه صفته لزم المحتال والمحال عليه القبول، ولم يعتبر رضاهما. (٦) إذ من لا يقدر على الوفاء لعسرته، أو غيبة ماله ونحو ذلك، لا يسمى مليئًا. (٧) إما بالتسويف أو التأخير ونحو ذلك، إذا المطل في الأصل المد والمدافعة، وأولى منه أن يكون جاحدًا للدين.