للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن كان التالف يسيرا لا ينضبط، فات على المشتري (١) (وإن أتلفه) أي الثمر المبيع على ما تقدم (آدمي) ولو البائع (خير مشتر بين الفسخ) ومطالبة البائع بما دفع من الثمن (٢) (والإمضاء) أي البقاء على البيع (ومطالبة المتلف) بالبدل (٣) (وصلاح بعض) ثمرة (الشجرة صلاح لها ولسائر النوع الذي في البستان) (٤) .


(١) فلا يرجع بقسطه من الثمن لقلته، قال يحيى بن سعيد: لا جائحة فيما دون ثلث رأس المال، وذلك في سنة المسلمين اهـ. ولأنه لا يؤثر في العادة ولا يسمى جائحة، ولا يمكن التحرز منه، كما لو أكل منه الطير، أو تساقط في الأرض، ونحو ذلك.
(٢) أي وإن أتلف الثمر المبيع -على ما تقدم في قوله: أبيعت بعد بدو صلاحها إلخ -آدمي معين، ولو كان المتلف البائع، بنحو حرق، خير مشتر بين الفسخ للبيع، ومطالبة متلف بائع أو غيره بما دفع من الثمن، ويرجع بائع على متلف.
(٣) كالمكيل إذا أتلفه آدمي قبل القبض، وقال ابن القيم: من غير مال غيره، بحيث يفوت مقصوده عليه، يخير المالك بين أخذه وتضمين النقص، والمطالبة بالبدل، وهذا أعدل الأقوال، وأقواها، اهـ. وأصل ما يتكرر حمله، من قثاء ونحوه كشجر، وثمره كثمر في جائحة ونحوها.
(٤) أي وصلاح بعض ثمرة الشجرة صلاح لجميعها، فيباح بيع جميعها بذلك، قال الموفق: لا نعلم فيه خلافا، ولسائر النوع الذي في البستان، فيجوز بيعه، وهو مذهب الشافعي وغيره.

<<  <  ج: ص:  >  >>