(٢) الجوائح جمع جائحة، وهي الآفة تصيب الثمار فتهلكها، من الجوح، وهو الاستئصال، ولا خلاف أن البرد، والعطش جائحة، وكذا كل آفة سماوية وأن تلفها من مال البائع، وأنه لا يستحق على المشتري في ذلك شيئا، والجمهور من غير فرق بين القليل والكثير، وبين البيع قبل بدو الصلاح وبعده، عملا بظاهر الحديث، ولقوله «بم تأخذ مال أخيك بغير حق؟» وغيره، ولأن مؤونته على البائع إلى تتمة صلاحه، فوجب كونه من ضمان. واختار الشيخ ثبوت الجائحة في زرع مستأجر، وحانوت نقص نفعه عن العادة، وقال: قياس نصوص أحمد وأصوله إذا عطل نفع أرض بآفة، انفسخت فيما بقي، كانهدام الدار، ولأنه لا جائحة فيما تلف من زرعه، لأن المؤجر لم يبعه إياه، ولا ينازع في هذا من فهمه. (٣) أي فوجب كونه على بائع، كما لو لم يقبض، ويرجع على بائع الثمرة بثمنها إن تلفت كلها، أو ببعض الثمن إن تلف البعض، وهو مذهب الجمهور، ويقبل قول بائع في قدر تالف لأنه غارم.