للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وتسن في ثاني يوم، لذلك الخبر (١) (أَو دعاه ذمي) (٢) أَو من في ماله حرام (كرهت الإجابة) (٣) لأن المطلوب إذلال أهل الذمة (٤) والتباعد عن الشبهة، أو ما فيه الحرام، لئلا يواقعه (٥) وسائر الدعوات مباحة (٦) .


(١) لمن عينه داعي الوليمة، وفي حديث ابن مسعود «وطعام يوم الثاني سنة» رواه الترمذي.
(٢) كرهت إجابته، جزم به في الإقناع وغيره.
(٣) كأكله منه، ومعاملته، وقبول هديته وهبته، ونحوه، جزم به الموفق وغيره، لحديث «فمن اتقى الشبهات، فقد استبرأ لدينه وعرضه» .
(٤) تعليل لكراهة إجابة دعوتهم، ولما فيه من إكرامهم، وقال بعضهم: تجوز من غير كراهة، وهو ظاهر كلام أحمد، وصوبه في الإنصاف، لأنه صلى الله عليه وسلم دعاه يهودي فأجابه، ذكره أحمد، وقيل لأحمد: تجيب دعوة الذمي؟ قال: (نعم) ، قال الشيح: قد يحمل كلامه على الوجوب.
(٥) أي الحرام، وتقوى الكراهة، وتضعف بحسب كثرة الحرام وقلته وقيل: يحرم مطلقا، كما لو كان كله حراما، وإن لم يعلم أن في المال حراما فالأصل الإباحة، فتجب الإجابة، ولا تحرم بالاحتمال، استصحابا للأصل، والأولى صرف الشبهات في الأبعد عن المنفعة، فالأقرب ما يدخل في الباطن من الطعام والشراب ونحوه، ثم ما ولي الظاهر من اللباس.
(٦) أي وسائر الدعوات المتقدم ذكرهن – غير وليمة عرس – فمباحة،
فلا تكره ولا تستحب، لأنها لم تكن تفعل في عهده صلى الله عليه وسلم، وعهد أصحابه، ولحديث عثمان بن أبي العاص، لما دعي إلى ختان فأبى، وقال: كنا لا نأتي الختان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال الموفق: إذا قصد فاعلها شكر نعمة الله عليه، وإطعام إخوانه، وبذل طعامه، فله أجر ذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>