للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

غير عقيقة فتسن (١) ومأتم فتكره (٢) والإجابة إلى غير الوليمة مستحبة (٣) غير مأْتم فتكره (٤) (ومن صومه واجب) – كنذر، وقضاء رمضان – إذا دعي للوليمة حضر وجوبا (٥) .


(١) وتقدمت في الهدي والأضاحي.
(٢) وتقدم في الجنائز، والمأتم في الأصل: مجتمع الرجال والنساء في الغم والفرح، ثم خص به اجتماع النساء في الموت.
(٣) وفاقا، لحديث «إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب، عرسا كان أو غير عرس» رواه مسلم، قال الزركشي: وجوابه حمله على الاستحباب، ولحديث البراء: أمر بإجابة الداعي. متفق عليه، ولما فيها من جبر قلب الداعي، وتطييب خاطره، وأما الوليمة: فتقدم وجوب الإجابة إليها بشرطه.
(٤) وهو ما يصنعه أهل الميت بعد الموت، وكذا مفاخر بدعوته، ولأبي داود: نهى عن طعام المتبارزين أن يؤكل، والمتبارزان هما المتعارضان بفعلهما، ليتعجز أحدهما الآخر بصنيعه، وذكر الشيخ أنه لا ينبغي أن يسلم على من لا يصلي، ولا يجيب دعوته. اهـ. وإن دعاه أكثر من واحد أجاب الأسبق قولا، وصوبه في الإنصاف، فالأدين، فالأقرب رحما، فجوارا، ثم قرعة.
(٥) لوجوب إجابة دعوة المسلم، كما تقدم، ولم يأكل، لأنه يحرم قطع
الصوم الواجب، لقوله تعالى {وَلا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ} ولحديث أبي هريرة، ويسن الإخبار بصومه، لذلك ولفعل ابن عمر، ليعلم عذره.

<<  <  ج: ص:  >  >>