للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وما حماه النبي صلى الله عليه وسلم ليس لأحد نقضه (١) وما حماه غيره من الأئمة يجوز نقضه (٢) ولا يجوز لأحد أن يأخذ من أرباب الدواب عوضًا عن مرعى موات أو حمى (٣) لأنه عليه السلام «شرك الناس فيه» (٤) ومن جلس في نحو جامع لفتوى أو إقراء فهو أحق بمكانه ما دام فيه (٥) .


(١) لا مع بقاء الحاجة، ولا مع عدمها، ولا إحياؤه، فإن أحياه لم يملكه.
(٢) لأن حمى الأئمة اجتهاد في حماه في تلك المدة دون غيرها، ولا يجوز لهم أن يحموا لأنفسهم شيئا، لقوله عليه الصلاة والسلام «لا حمى إلا لله ورسوله» وقال الوزير: اتفقوا على أن الأرض إذا كانت أرض صلح، أو ما للمسلمين فيه منفعة، فإنه لا يجوز للمسلم أن ينفرد بها.
(٣) ولا ضمان على من أخذ منه شيئًا، وعند بعضهم يعزر.
(٤) فقال عليه الصلاة والسلام «الناس شركاء في ثلاث، في الماء، والنار، والكلأ» رواه أحمد وغيره، وفيه أحاديث أخر تدل بمجموعها على عدم اختصاص أحد من الناس به، وإذا كان الحمى لكافة الناس تساووا فيه جميعهم.
(٥) لا يجوز لأحد إقامته منه.

<<  <  ج: ص:  >  >>