(٢) فمع الزوج مسألتهم من اثنى عشر، للزوج الربع، وللأب السدس، وللأم السدس، يبقي خمسة للولدين، ورءوسهم ثلاثة، مضروبة في اثنى عشر، تبلغ ستة وثلاثين وتصح منها، ومع الزوجة من أربعة وعشرين، للأبوين الثلث، وللزوجة الثمن، يبقي للولدين ثلاثة عشر، ورءوسهم ثلاثة، مضروبة في أربعة وعشرين، تبلغ اثنين وسبعين وتصح منها. (٣) من الذكور والإناث، والمراد من له نصيب مقدر، ولو في بعض الصور. (٤) مجتمعين، أو متفرقين. (٥) الجد يعني لأب، والجدة لأم أو لأب. (٦) يفرض للواحدجة النصف، ولاثنتين فأكثر الثلثان بشرطه الآتي. (٧) أي الواحدة فأكثر. (٨) أي والأخوات الشقائق أو لأب، الواحدة فأكثر. (٩) يعنى الأخوة لأم، ولا يرثون إلا بالفرض لا غير. (١٠) إجماعا.