(٢) إجماعا، سواء كان الولد منه أو من غيره. (٣) أي إن متن عن غير ولد، ذكرا كان أو أنثى، واحدا أو متعددا، فللزوج النصف {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ} وفي حديث زيد: قضى له بالنصف. (٤) {مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ} وحكم أولاد البنين حكم أولاد الصلب بلا نزاع. (٥) أي نصف حالته مع عدم الفرع الوارث، ونصف حالته مع وجود الفرع الوارث. (٦) وهو أولاد الميت، أو أولاد بنيه إجماعا. (٧) أي ولها الثمن مع وجود أولاد الميت، أو أولا بنيه إجماعا. (٨) سواء كن واحدة، أو اثنتين، أو ثلاثا، أو أربعا، بشرط عدم الفرع الوارث {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ} .