للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ} (١) (ولكل من الأَب والجد السدس بالفرض (٢) مع ذكور الولد أَو ولد الابن) أي مع ذكر فأكثر من ولد الصلب، أَو ذكر فأَكثر من ولد الابن (٣) لقوله تعالى} وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ} (٤) (يرثان بالتعصيب مع عدم الولد) الذكر والأُنثى (٥) .

(و) عدم (ولد الابن) كذلك (٦) لقوله تعالى {فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ} (٧) فأَضاف الميراث إليهما، ثم جعل للأم الثلث، فكان الباقي للأَب (٨) .


(١) {مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ} وولد البنت لا يحجب ولو ورثناه.
(٢) إجماعا، يرثه الأب من ولده، وجد مثله من ولد ابنه وإن سفل، مع عدم الأب.
(٣) وإن نزل، بلا نزاع، لكل منهما السدس، والباقي للولد الذكر، واحدا فأكثر.
(٤) أي ولكل واحد من الأبوين السدس، والجد تناوله النص، لدخول ولد الابن في الأولاد، فهو كالأب عند فقده.
(٥) واحدا أو متعددًا.
(٦) أي الذكر والأنثى، فياخذ المال كله، أو ما أبقت الفروض إجماعًا.
(٧) فرضا، والباقي للأب تعصيبا والجد في ذلك مثل الأب مع عدمه.
(٨) تعصيبًا، أو الجد.

<<  <  ج: ص:  >  >>