للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(و) يرثان (بالفرض والتعصيب مع إِناثهما) أي إناث الأولاد، أو أَولاد الابن، واحدة كن أَو أَكثر (١) فمن مات عن أَب وبنت أَو جد (٢) فللبنت النصف، وللأَب أَو الجد السدس فرضا لما سبق (٣) والباقي تعصيبا (٤) لحديث «أَلحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر» (٥) .


(١) ولا يرث، بفرض وتعصيب معا بسبب واحد إلا الأب والجد.
(٢) وبنت، أو جمع من البنات، أو بنات الابن وإن نزل.
(٣) من قوله تعالى {وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ} والجد مثل الأب في ذلك.
(٤) أي والباقي بعد نصيب البنت، وسدس الأب وهو ثلث، للأب أو الجد تعصيبًا بلا نزاع.
(٥) أي: ألحقوا الأنصباء المنصوص عليها في الكتاب والسنة، فما بقي بعد إعطاء ذوى الفروض فروضهم إن بقي، فلأولى رجل ذكر، أي فلأقرب رجل من الميت «ذكر» تأكيد، والخبر متفق عليه من حديث ابن عباس، والأب أولى ذكر بعد الابن وابنه، ولا نزاع في ذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>