للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كصلاة وطواف ومس مصحف وقراءة قرآن ووطء حائض طهرت (١) ويشترط له شرطان (٢) أحدهما: دخول الوقت (٣) وقد ذكره بقوله (إذا دخل وقت فريضة) (٤) أو منذورة بوقت معين (٥) أو عيد أو وجد كسوف (٦) أو اجتمع الناس لاستسقاء أو غسل الميت (٧) أو يمم لعذر (٨) .


(١) وسجود تلاوة ولبث بمسجد ونحوه، وهل يكره لمن لم يخف العنت؟ فيه روايتان: إحداهما لا يكره اختاره الشيخ، وقال الشارح: الأولى إباحتها من غير كراهة، قال ابن رزين: وهو الأظهر.
(٢) زيادة على شروط مبدله، وهو الماء، وعدها بعضهم: الإسلام والعقل والتمييز والنية، واستنجاء أو استجمار وإزالة ما على بدن من نجاسة ذات جرم، ومبالغة في استجمار وحك النجاسة من بدنه غير المعفو عنها.
(٣) أي الوقت الذي يريد أن يتيمم له، فلا يجزئ قبله.
(٤) يريد التيمم لها، فلا يجوز لصلاة مفروضة قبل دخول وقتها.
(٥) كمن نذر صلاة ركعتين بعد الزوال بعشر درجات مثلا، والمطلقة كل وقت.
(٦) أي يصح التيمم عند وجود كسوف إذا لم يكن وقت نهي.
(٧) أي ويصح لصلاة جنازة إذا غسل الميت، وظاهره ولو لم يكفن.
(٨) من نحو تقطع أو عدم ماء، فلو يمم الميت، وتيمم المصلون، ثم قبل الدخول في الصلاة وجد الماء يكفيه فقط بطل تيممه، وهل يبطل تيممهم لأنه يصدق عليه حينئذ أنه وجد قبل طهارة الميت؟ ظاهر كلامهم يبطل، وعموم قولهم: إذا غسل الميت يشمل ذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>