للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وخيار التدليس على التراخي (١) إلا المصراة، فيخير ثلاثة أيام منذ علم، بين إمساك بلا أرش (٢) ورد مع صاع تمر سليم إن حلبها (٣) .


(١) كخيار عيب، لأن كلا منهما ثبت لإزالة ضرر المشتري المتحقق، وإن صار لبنها عادة سقط الرد.
(٢) لأن الحديث يقتضي ذلك، وفيه «فإن شاء أمسك» ولمسلم «فهو بالخيار ثلاثة أيام» لأنه يتبين به حاصل لبنها عادة، وإن مضت بطل خياره، وإن رضي بالتصرية فأمسكها ثم وجد بها عيبا، ردها به.
(٣) للخبر، وظاهره: لا يرد اللبن، وإن كان باقيا على صفته، ولا فرق بين كون اللبن قليلا أو كثيرا، لتقدير الشارع بحد لا يبعد، لدفع التشاجر
وقطع النزاع، وشرط كون التمر سليما، حيث أن الإطلاق يحمل عليه، واختار الشيخ أنه يعتبر في كل بلد صاع من غالب قوته، لأن التمر غالب قوت الحجاز إذا ذاك، وغير بهيمة الأنعام له الرد بالتصرية بلا عوض.

<<  <  ج: ص:  >  >>