للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فصل في تعليقه بالمشيئة (١)

(إذا علقه) أي الطلاق (بمشيئتها "بإن" أو غيرها من الحروف) (٢) أي الأدوات، كإذا، ومتى، ومهما (٣) (لم تطلق حتى تشاء) (٤) فإذا شاءت طلقت (٥) (ولو تراخى) وجود المشيئة منها كسائر التعاليق (٦) فإن قيد المشيئة بوقت كإن شئت اليوم فأنت طالق؛ تقيدت به (٧) .


(١) أي في حكم تعليق الطلاق، بالمشيئة منها أو غيرها.
(٢) حملا على الغالب، ولهذا عبر الشارح بالأدوات.
(٣) وكـ"من" بفتح الميم "وأي" و"كلما"، وغيرها مما تقدم وغيره، كأن يقول: أنت طالق إن شئت، أو إذا شئت، أو متى شئت؛ أو كلما شئت، أو كيف شئت، أو حيث شئت؛ أو أنى شئت.
(٤) هي، إن علق الطلاق بمشيئتها، أو غيرها، ممن علق طلاقها بمشيئته.
(٥) أي فإذا قالت: قد شئت. بلفظها لا بقلبها، لأن ما في القلب لا يعلم حتى يعبر عنه اللسان، فيعلق الحكم به دون ما في القلب، وسواء شاءت راضية أو كارهة، لوجود المشيئة، لا مكرهة، لأن فعل المكره ملغى.
(٦) هذا المذهب، ويحتمل أن يقف على المجلس، كالاختيار، ولو رجع قبل مشيئتها، لم يصح رجوعه، على الصحيح من المذهب، كبقية التعاليق.
(٧) أي تقيدت المشيئة بذلك الوقت، فلا يقع بمشيئتها بعده.

<<  <  ج: ص:  >  >>