للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(أو أذن لها) في الخروج (ولم تعلم) بالإذن وخرجت طلقت، لأن الإذن هو الإعلام ولم يعلمها (١) (أو خرجت) من قال لها: إن خرجت إلى غير الحمام بغير إذني فأنت طالق (تريد الحمام وغيره) أو عدلت منه إلى غيره (طلقت في الكل) (٢) لأنها إذا خرجت للحمام وغيره، فقد صدق عليها أنها خرجت إلى غير الحمام (٣) (لا إن أذن) لها (فيه) أي في الخروج (كلما شاءت) فلا يحنث بخروجها بعد ذلك، لوجود الإذن (٤) (أو قال) لها: إن خرجت (إلا بإذن زيد؛ فمات زيد، ثم خرجت) فلا حنث عليه (٥) .


(١) ولأنها قصدت بالخروج، مخالفته وعصيانه؛ أو أذن لها وعلمت، وخرجت، ثم خرجت ثانيًا بلا إذنه، طلقت، لخروجها بلا إذنه.
(٢) من أمثلة ما تقدم، وظاهر يمينه: المنع من غير الحمام، فكيفما سارت إليه حنث، كما لو خالفت لفظه.
(٣) سواء عدلت إلى الحمام، أو لم تعدل، لأنها خرجت إلى غير الحمام، بغير إذنه؛ قال الشيخ: وإن قال إن عصيت أمري فأنت طالق، ثم أمرها بشيء أمرًا مطلقًا، فخالفته، حنث؛ وإن تركته ناسية، أو جاهلة، أو عاجزة، ينبغي أن لا يحنث، لأن هذا الترك، ليس عصيانًا، قال تعالى: {وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ} وقال صلى الله عليه وسلم «إن الله تجاوز لأمتي، عن الخطأ والنسيان، وما استكرهوا عليه» واختاره في غير موضع.
(٤) فلا تطلق في شيء مما تقدم، للإذن العام، ما لم يجدد حلفًا، أو ينهاها.
(٥) قال في الإنصاف وغيره: على الصحيح من المذهب؛ وحنثه القاضي، وجعل المستثنى مخلوفًا عليه؛ وجزم به في الرعاية، فالله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>