للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باب حكم المرتد (١)

وهو لغة: الراجع (٢) قال تعالى: {وَلا تَرْتَدُّوا عَلَى أَدْبَارِكُمْ} (٣) واصطلاحا (الذي يكفر بعد إسلامه) (٤) طوعا ولا مميزا (٥) أو هازلا (٦) بنطق أو اعتقاد، أو شك أو فعل (٧) .


(١) والأصل في حكمه، وجوب قتله، الكتاب والسنة والإجماع.
(٢) يقال: ارتد فهو مرتد: إذا رجع.
(٣) أي ترجعوا وقال: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تُطِيعُوا الَّذِينَ كَفَرُوا يَرُدُّوكُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ} أي يرجعوكم إلى الشرك.
(٤) أي والمرتد اصطلاحا، هو الذي يكفر بعد إسلامه لقوله تعالى: {وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ} وفي الصحيح من بدل دينه فاقتلوه، وأجمع العلماء على وجوب قتل المرتد، إن لم يتب.
(٥) أي سواء كان كفره بعد إسلامه طوعا لا كرها لقوله تعالى: {إِلا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالإِيمَانِ} ولو كان مميزا فتصح منه الردة، كما يصح إسلامه ويأتي.
(٦) أي أومستهزئا، لعموم الآية والأخبار ولقوله: {إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ} فقال تعالى: {قُلْ أَبِاللهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ * لا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ} وقال الموفق: ينبغي أن لا يكتفى من الهازل بذلك، بمجرد الإسلام، حتى يؤدب أدبا يزجره عن ذلك.
(٧) بعد إسلامه، ولو كان إسلامه كرها بحق كمن أكره على
النطق بالشهادتين فنطق بهما ثم ارتد وسواء كان رجلا أو امرأة لقصة أم رومان.

<<  <  ج: ص:  >  >>